الشيخ محمد إسحاق الفياض

196

منهاج الصالحين

( مسألة 542 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ، رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . ( مسألة 543 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ، فالمشهور الاشتراك فيها وهو لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 544 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي ، فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة . ( مسألة 545 ) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيهاً ، وفيه اشكال بل الأظهر عدمه ، وقيل يشترط ان يخلف الميت مالاً غيرها ، وفيه تأمل والأقرب عدم الاشتراط . ( مسألة 546 ) : إذا مات الولد ابنا كان أو بنتا ، وترك أباً وجداً أو الجدّة الوارث له الأب دون الجد أو الجدة ، ولكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو الجدة السدس من الأصل ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد ، الظاهر أنه لا يختص بها ، نعم إذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب واثنتين من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس يقسم بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وهل يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت ؟ والجواب : لا يبعد الاختصاص .