الشيخ محمد إسحاق الفياض
178
منهاج الصالحين
إلاّ الامام . الثالث : من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الأبن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين ، فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الام ، فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه . الرابع : من لا يرث بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال . الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والامام . الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وأربابها ثلاثة عشر : النصف : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ابن ، وللأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وان نزل . والربع : للزوج مع وجود الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم