الشيخ محمد إسحاق الفياض

174

منهاج الصالحين

القسم الخامس : في المائع ( مسألة 490 ) : يحرم كل مسكر سواء أكان خمراً أم كان غيره كالفقاع ونحوه حتى الجامد منه ، والدم وان كان في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره . ( مسألة 491 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم القاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي ، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ، ولا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها ، بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ، ويبقى الباقي على طهارته . ( مسألة 492 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء . ( مسألة 493 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان ، فإنه يحل لبنه . ( مسألة 494 ) : لو اشتبه اللحم ، فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله . ( مسألة 495 ) : يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والاخوان والأخوات ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات والأصدقاء والموكل المفوض اليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من