الشيخ محمد إسحاق الفياض
17
منهاج الصالحين
لا مال له حتى يرث ، فالظاهر أنه يرث بدون الحلف . ( مسألة 26 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون اذنه ، فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل . ( مسألة 27 ) : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها ، لم يصح له ان يتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها ، فإذا أذنت له في أن يتزوجها ، فهل يجوز له أن يتولى الايجاب عنها وكالة والقبول لنفسه أو لا ؟ والجواب : الأحوط والأجدر به أن يوكل شخصاً آخر يتولى الايجاب عنها ، أو توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها . ( مسألة 28 ) : إذا أكره الزوجان على العقد ، ثم رضيا وأجاز العقد صح ، وكذلك الحكم في اكراه أحدهما ، والأولى تجديد العقد في كلتا الصورتين . الفصل الثالث : في المحرمات وهي قسمان : نسب وسبب فالنسب : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت وبناتها وان نزلن ، والعمة والخالة واِن علتا كعمة الأبوين والجدين ، وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن . واما السبب فأمور :