الشيخ محمد إسحاق الفياض
162
منهاج الصالحين
تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم ، فالظاهر الحرمة . ( مسألة 450 ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح . ( مسألة 451 ) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه واشارته بإصبعه . ( مسألة 452 ) : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ، اشكال بل منع كما تقدم في الصيد . الشرط الثالث : ذهب جماعة إلى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة ، فلو لم يخرج الدم منها أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحل ، وان علم حياتها حال الذبح ، ولكن الأظهر عدم اعتبار ذلك ، وان كان الاعتبار أحوط ، فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها وان كانت غير مستقرة ، فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك امارة عليها ، كتحرك الذنب أو الطرف أو الاذن أو غير ذلك حلت وان لم يخرج منها الدم أو خرج متثاقلا ، ومن هنا إذا شك في حياة الذبيحة ، كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وان كانت قليلة ، مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك وان لم يخرج منها الدم ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا