الشيخ محمد إسحاق الفياض

160

منهاج الصالحين

هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة ، فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك ، فإنها إذا ذبحت حلت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت ، فذبحت قبل ان تموت ، فإنها تحل . ( مسألة 442 ) : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح ، فالظاهر حل لحمه ، وكذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق روحه إذا كان مقارناً للذبح ، على أساس ان المعيار انما هو بوقوع الذبح حال الحياة . ( مسألة 443 ) : لا يعتبر اتحاد الذابح ، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين ، بان يأخذ السكين بيديهما ويذبحا معاً أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج ، بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي ، وتجب التسمية عليها معاً ، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى . ( مسألة 444 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت ، حل لحمها كما تقدم . ( مسألة 445 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي ، بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء ، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة ، وكان بعض الأعضاء سالماً ، أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي ، وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو ، فلم يبق ما يكون قابلاً للفري حرمت .