الشيخ محمد إسحاق الفياض
141
منهاج الصالحين
كتاب الصيّد والذّباحة لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذّبح والنحر وغيرها ، فهنا فصول فصل في الصيد ( مسألة 386 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان ، كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه ، فهو ذكي ويحل اكله كما إذا ذبح . ( مسألة 387 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور : الاوّل : أن يكون معلماً للاصطياد ، ويتحقّق ذلك بأمرين : أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد ، هاج