الشيخ محمد إسحاق الفياض
123
منهاج الصالحين
كتاب العتق وفيه فصول : الفصل الاوّل : في الرِّق ( مسألة 320 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلّو بالشرائط على تفصيل في محله ، فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم . ( مسألة 321 ) : يحكم على المقر بالرّقية إذا كان مختاراً بالغاً . ( مسألة 322 ) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق الا ببيّنة . ( مسألة 323 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا ، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .