الشيخ محمد إسحاق الفياض

121

منهاج الصالحين

كتاب اللّعان ( مسألة 314 ) : سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء والمشاهدة وعدم البيّنة ، ولا يجوز قذفها بالزنا مع الرّيبة ولا بالظن ببعض الأسباب والقرائن المريبة ، ولا بالشياع ولا باخبار الثقة ولا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة ، فلو رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حدّ ، الا إذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام البيّنة ، وهل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف ؟ والجواب : الظاهر ثبوته ، ولا يسمع انكاره إلاّ به ، شريطة احتمال الحاق الولد به ، كما إذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة أقصى الحمل من وطيها حينئذ ، فإنه يلحق به على أساس قاعدة الولد للفراش ، ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان . ( مسألة 315 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة الشروط العامّة للتكليف وسلامة المرأة من الصميم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته ان يقول الرجل ، اربع مرات : اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ،