الشيخ محمد إسحاق الفياض

117

منهاج الصالحين

احكام الظهار وهي في ضمن مسائل : ( مسألة 301 ) : يصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، كما إذا قال أنت علي كظهر امّي ان فعلت كذا ، فإذا فعلت تحقق الظهار ، أو إذا قال : أنت عليّ كظهر امّي من أول الشهر الفلاني وهكذا . ( مسألة 302 ) : لو قيد الظهار بمدّة كشهر أو سنة ، ففي صحته اشكال ولا تبعد الصحّة . ( مسألة 303 ) : يحرم الوطء بعد الظهار ، فلو أراد الوطء لزمه التكفير اولاً ثم يطأها ، فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جديد ووطأها فلا شيء عليه ، على أساس انها قد بانت منه وملكت نفسها وانقطعت العصمة بينهما ، وكذلك لو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في أثناء العدّة ثم وطأها ، ولو مات أحدهما أو إرتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية ، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة ، فلا كفارة . ( مسألة 304 ) : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً ، لزمته كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود اليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، كما انها تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس ، بل مع اتحاده أيضاً ، ولو عجز عن الكفارة فهل يجوز له وطيها ؟ والجواب : انه لا يجوز على الأظهر ، وهل يجزئ الاستغفار عن