الشيخ محمد إسحاق الفياض

11

منهاج الصالحين

والجواب : نعم إذا كان الدافع الحقيقي النظر هو التزويج بها لا غيره . وقد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريداً لتزويج المرأة المنظورة خاصة ، أو يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه مشروط بذلك ، فلا يجوز له النظر بغاية تعيين الزوجة ، وانما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة ، وفرق بين الامرين . ( مسألة 8 ) : قد تسأل هل يجوز النظر إلى النساء الكفار إذا لم تكن من المبتذلات أو لا ؟ والجواب : ان جواز النظر إليهن إذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه ، نعم إذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن ، وكذلك المبتذلات من النساء المسلمات ، وهي التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ، كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر اليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي والشهوي . ( مسألة 9 ) : يجوز النظر إلى جميع المحارم ، وهي النساء التي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو سبب ما عدا العورة ، وهي ما بين السرة والركبة على الأقوى ، هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ والشهوة وإلاّ لم يجر ، وكذلك يجوز نظرهن إلى محارمها من الرجال ما عدا العورة ، وهي القبل والدبر ، بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ والشهوة . ( مسألة 10 ) : يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات اللاتي إذا نهين ينتهين عدا الوجه والكفين ، واما فيهما فعلى الأحوط . وهل يحرم نظرهن إلى الرجال الأجانب ؟ والجواب : ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع ، ودعوى الملازمة