الشيخ محمد إسحاق الفياض
109
منهاج الصالحين
شروط الخالع وهي كما يلي : الأول : البلوغ ، فلا يصح الخلع من الصبي . الثاني : العقل . الثالث : الاختيار . الرابع : القصد كما هو الحال في المطلق ، فان نفس الشروط المعتبرة فيه معتبرة في الخالع أيضاً . شروط المختلعة وهي كما يلي : الاوّل : ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضاً أو نفساء ، وإلاّ بطل الخلع . الثاني : أن تكون في طهر غير المواقعة ، فلو كانت حائضاً أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج ، لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً ، صح خلعها وان كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر ، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدّم في الطلاق ، وقد تسأل هل يشترط في