الشيخ محمد إسحاق الفياض

106

منهاج الصالحين

بعد أكثر من ثلاثة اشهر ، انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة وبقيت عدة الطلاق إلى أن تضع ، وان كان للمرأة حائلاً ولكنها حملت بوطء الشبهة ، فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الأطهار الثلاثة ، وبقيت عدة الوطء إلى أن تضع ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى . ( مسألة 288 ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ، ولكنّها كانت حاملاً بإراقته على فم الفرج ، اعتدت عدة الحامل ، وكان له الرجوع فيها كما مرّ . فصل في الخلع والمباراة هما نوعان من الطلاق البائن ، فإذا انضمّ إلى أيّهما تطليقتان اُخريان ، حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجاً غيره . الخلع ، الخالع ، المختلعة شروط الخلع وهي كما يلي : الشرط الأول : الفدية ، وهي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها ويخلعها ويجعلها حرة ومالكة لبضعها ، ويعتبر في الفدية أمور : 1 - أن تكون قابلة للتملك ، فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلاً للتمليك