الشيخ محمد إسحاق الفياض

466

منهاج الصالحين

منافية للوقف ، كما إذا وقف أرضاً على أولاده الموجودين فعلا ومن يولد في المستقبل ، فإذا كان الموجودون منهم فعلا أربعة ، جاز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهكذا . ( مسألة 1411 ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها ، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف - كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين - أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن في البين إطلاق يدلّ على جواز التغيير ، لم يجز له ذلك . نعم ، إذا كان هناك إطلاق كذلك جاز للولي التغيير ، فيبدّل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة ، فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير . ( مسألة 1412 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان احتاج إليه ، وإلاّ ففي الجهة الموقوف عليها ، وإذا وقفها للانتفاع بها بأيّ وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك ، لم يجز بيعها ، وإن لم يمكن الانتفاع بها على حالها أو لا انتفاع لها في هذه الحالة ، جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها . ( مسألة 1413 ) : الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء ( عليه السلام ) من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى كربلاء ، الظاهر أنّها من الصدقات التي يقصد