الشيخ محمد إسحاق الفياض
453
منهاج الصالحين
( مسألة 1360 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف ، فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ، ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها . فصل في شرائط الموقوف عليه ( مسألة 1361 ) : يشترط في الموقوف عليه اُمور : الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء في الخارج مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين فيه لم يصح ، على أساس أنه لا واقع للفرد المردّد . نعم ، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو اُمور وهو عنوان أحدهما أو أحدها صحّ . الثاني : يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجوداً حال الوقف إذا كان خاصّاً ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله ، سواء أكان موجوداً قبل ذلك - كما إذا وقف على زيد الذي مات - أم يوجد بعد الوقف ، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد ، وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ، ففي بطلان الوقف عليه تأمّل ولا يبعد صحّته . نعم ، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود ، كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صحّ ، وقد مرّ أن الأظهر صحة الوقف على من يوجد في المستقبل . ( مسألة 1362 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد له على