الشيخ محمد إسحاق الفياض
45
منهاج الصالحين
( مسألة 97 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل ، وعلى كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كما تقدم في زكاة المال . ( مسألة 98 ) : الأحوط - استحباباً - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . ( مسألة 99 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل . والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمين