الشيخ محمد إسحاق الفياض
449
منهاج الصالحين
الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحّة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدّة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته . ( مسألة 1343 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها ، مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . أما إذا كان الوقف على الانحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنواناً كلياً عاماً ، ففي جواز مشاركة الواقف إشكال والأظهر الجواز . ( مسألة 1344 ) : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت ، لم يجز للورثة ردّه وإن زاد على الثلث . فصل في شرائط الواقف ( مسألة 1345 ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أورقّ أو غيرهما . فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشراً . نعم ، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل ، نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ، ففي بطلانه إشكال والأظهر