الشيخ محمد إسحاق الفياض
435
منهاج الصالحين
بوصايا الحجّاج عند العزم على الحجّ ، ومثلهم زوّار الرضا ( عليه السلام ) والمسافرون أسفاراً بعيدة ، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصيّة بالموت في ذلك السفر خاصّة ، وإنّما كان الدّاعي على الوصّية خوف الموت في ذلك السفر ، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها . ( مسألة 1301 ) : يجوز للوصي أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كانت له اُجرة ، إلاّ إذا كان أوصى إليه ، بأن يعمل مجاناً ، كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت هناك قرينة عليه ، فلا يجوز له أخذ الأُجرة حينئذ ، ويجب عليه العمل بالوصيّة إن كان قد قبل ، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب عليه إشكال ، والأقرب العدم . هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون وصرف ثلثه في وجوه البرّ والخير والصلاة والصيام ، وما شاكل ذلك من الأعمال التي جعلها تحت تصرّفه وولايته . أمّا لو أوصى بأعمال اُخرى ، مثل أن يوصي إلى زيد أن يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك ، لم يجب عليه القبول حتّى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي ، ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجاناً مثل أن يحجّ فقبل ، فهل يجوز له الردّ بعد وفاته أو لا ؟ لا يبعد جوازه ، على أساس أنّ قبوله العمل مجاناً لا يكون إلاّ مجرّد وعد له به ولا ينطبق عليه عنوان ملزم ، ولا تشمله روايات لزوم الوصية . ( مسألة 1302 ) : إذا جعل له اُجرة معيّنة بأن قال له : حجّ عنّي بمائة دينار ، كان إجارة ، ووجب العمل بها وله الأُجرة إذا كان قد قبل في حياته ، وإلاّ فلا يجب . ولو كان بأُجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له : حجّ عنّي بأُجرة المثل ولم تكن اُجرة المثل معلومة عندهما ، وإن كانت محدّدة في الواقع ، فقبل في حياته ،