الشيخ محمد إسحاق الفياض

40

منهاج الصالحين

( مسألة 79 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحباباً - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . ( مسألة 80 ) : الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أن الأولى ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح . ( مسألة 81 ) : الأحوط وجوباً أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة . نعم ، إذا أراد الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا بأس ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره . المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي ، والغناء فلا تجب على الفقير ، وأما المجنون إذا كان غنياً فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله ، وأما العبد فعلى القول بأنه يملك فتجب عليه الفطرة على الأحوط ، وإلا فلا شيء عليه ، هذا في غير المكاتب ، وأما فيه فالأظهر وجوب الفطرة عليه بلا فرق بين أن يكون مطلقاً أو مشروطاً ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء