الشيخ محمد إسحاق الفياض

385

منهاج الصالحين

كتاب الكفالة الكفالة هي التعهّد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك . ( مسألة 1107 ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، والقبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك . ( مسألة 1108 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي . ( مسألة 1109 ) : تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . ( مسألة 1110 ) : إذا كان المال ثابتاً في الذمّة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحّة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحّة أقرب .