الشيخ محمد إسحاق الفياض

360

منهاج الصالحين

( مسألة 1024 ) : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواء كان جهله بالحكم أم بالموضوع ، ثمّ علم بالحال ، فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد . ( مسألة 1025 ) : إذا ورث مالا فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال ، فليس عليه شيء ، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه . خاتمة إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم ؛ لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة " وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه " ، وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللاّمع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرّم الله عز وجل عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين " . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلاّ حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه " وعنه ( عليه السلام ) أيضاً : " مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر " إلى غير ذلك من الروايات .