الشيخ محمد إسحاق الفياض

353

منهاج الصالحين

كتاب الدّين والقرض ( مسألة 995 ) : لا تعتبر الصّيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وهو تمليك عين على وجه الضّمان بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيميّة ، وأخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض . ( مسألة 996 ) : الأولى ترك الدين مع القدرة ، ولو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن ، والإقراض أفضل من الصّدقة . ( مسألة 997 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض . نعم ، يصحّ إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين . ( مسألة 998 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه ، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصيّاته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثلياً أم قيمياً . نعم ، على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه ، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .