الشيخ محمد إسحاق الفياض
34
منهاج الصالحين
التوسعة لائقه بحاله ، وإلا لم يجز إعطاء الزكاة من أجلها . ( مسألة 58 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً . هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان مورداً لها ، فيجوز صرفها فيه ، كما إذا كان عنده عمل قربي لا يتمكن من إنجازه بغير الزكاة أو ابن سبيل . ( مسألة 59 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم ؛ لتمكنها من الخروج عن النشوز ومعه كانت غنية . ( مسألة 60 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها . ( مسألة 61 ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب والأجنبي . ( مسألة 62 ) : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الترك . الرابع : أن لا يكون هاشمياً : إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر