الشيخ محمد إسحاق الفياض

334

منهاج الصالحين

مع نكول الآخر ، ولو حلفا فهو لهما وإن نكلا فالمرجع القرعة ، ولو اتّصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح ، فهو له مع اليمين باعتبار أنّه تحت يده وتصرّفه . ( مسألة 936 ) : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت ، وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ، وأمّا المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل ، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل . ( مسألة 937 ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه ، فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي . ( مسألة 938 ) : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البيّنة . ( مسألة 939 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها من دون إذن المحجر لم يحصل له الحقّ فيها ، ويتحقّق التحجير بكلّ ما يدلّ على إرادة الإحياء ، كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة ، فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه ، فلا يجوز لغيره إحياؤها ، وبكلمة : أنّ التحجير إنما يوجب حقّ الأولويّة إذا كان مقدمة للإحياء وشروعاً فيه لا مطلقاً . ( مسألة 940 ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها ، فالظاهر أنّه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها ، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .