الشيخ محمد إسحاق الفياض
314
منهاج الصالحين
وجود المالك فيها . ( مسألة 865 ) : إذا التقط في موضع الغربة ، جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده . ( مسألة 866 ) : إذا التقطها في منزل السفر ، جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين . ( مسألة 867 ) : إذا التقط في بلده ، جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف . ( مسألة 868 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته ، فلا يكفي أن يقول : من ضاع له شيء أو مال ، بل لابد أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب ، أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة ، فلا يذكر جميع صفاتها . وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك ، فلا يجدي المبهم المحض ولا التعين المحض ، بل أمر بين الأمرين . ( مسألة 869 ) : إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير ، وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه . ( مسألة 870 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة ، فلوليهما أو غيره التعريف بها سنة ، وبعد التعريف - سواء أكان من الولي أم من غيره - يجري التخيير المتقدم . ( مسألة 871 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف ، ثم عرف صاحبها ، فإن