الشيخ محمد إسحاق الفياض
302
منهاج الصالحين
( مسألة 818 ) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به على المالك . ( مسألة 819 ) : إذا فرط الودعي ضمن ، ولا يزول الضمان إلاّ بالرد إلى المالك أو الإبراء منه . ( مسألة 820 ) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورّي إن أمكن ، ولو أقرّ له ضمن . ( مسألة 821 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلاّ إذا كان المودع غاصباً ، فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها إلى المودع ضمن . ولو جهل المالك عرّف بها ، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك ، فالأظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن . ( مسألة 822 ) : إذا أودعه الكافر الحربي ، فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولا يصح له تملك المال ولا بيعه . ( مسألة 823 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين ، كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً . ( مسألة 824 ) : إذا اختلف المالك والودعي في الرد ، فلا يبعد أن يكون القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف . ( مسألة 825 ) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون ، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف ، وكذلك المجنون . ( مسألة 826 ) : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن