الشيخ محمد إسحاق الفياض

286

منهاج الصالحين

( مسألة 759 ) : إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين ، كما لو كانا مشتركين في طعام ، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرّف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ؛ ليسلم من الضرر إن أمكن ، وإلاّ فيجوز له التصرّف فيه بمقدار حصّته . ( مسألة 760 ) : إذا كانا شريكين في دار - مثلا - فتعاسرا ، وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات ، بحيث أدّى ذلك إلى الضرر ، رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره إن أمكن ، وإلاّ فيجوز له التصرف في ماله المشترك . ( مسألة 761 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة ، لم تجب إجابته ، وإلاّ وجبت الإجابة ويجبر عليها لو أمتنع . ( مسألة 762 ) : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته ، نقص ليقسم الثمن ، فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو أمتنع . ( مسألة 763 ) : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه ، لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل . ( مسألة 764 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه ، لكن الأحوط - استحباباً - خلافه . ( مسألة 765 ) : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ، ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف ، وإلاّ صحت . ( مسألة 766 ) : الشريك المأذون أمين ، لا يضمن ما في يده من المال المشترك