الشيخ محمد إسحاق الفياض
280
منهاج الصالحين
إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع ، وكذلك طالب التأمين ، فتكون المعاملة حينئذ معاملة عقلائية ، وحيث أنه لا ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات الشرعية ، فهي معاملة مستقلة ، وبما أنها نوع من التجارة عن تراض فيحكم بصحتها .