الشيخ محمد إسحاق الفياض
26
منهاج الصالحين
وأما الثالث : فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه : أحدهما : أن يكون ذلك قهراً وجبراً . وثانيهما : أن يكون من قبل ولاة الأمر ، فإذا توفر الأمران أجزأ ذلك عن الزكاة . السابع : أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج ، فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها ، كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اُخرى من نوعها . المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان : المبحث الأول : أصنافهم وهم ثمانية : الأول : الفقير . الثاني : المسكين . وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا