الشيخ محمد إسحاق الفياض
253
منهاج الصالحين
بذل الأُجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر . ( مسألة 669 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك . نعم ، إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى ( مسألة 670 ) : لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ، مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية . ( مسألة 671 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون مالا تشرع فيه ، كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات . وتجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء وان كان الأحوط الترك ، اما إذا لم يكن محل الابتلاء فلا إشكال فيه أصلا . ولا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . نعم ، الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأُجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأُجرة على مسمى حفر القبر اللازم ، فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه . ( مسألة 672 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ، فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره . نعم ، لا يجوز الدخول في الأرض إلا بأذنه وإن لم يعرض عنها فهي له . ( مسألة 673 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه