الشيخ محمد إسحاق الفياض
238
منهاج الصالحين
الأحوط والأولى أن يدفع مولاه . هذا إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين : من الأرش والقيمة إن كانت خطأً ، وإن كانت عمداً تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله . ( مسألة 630 ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص ، فلا ضمان على صاحبها إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن . ( مسألة 631 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به ، وأما لو اشترط عليه الضمان فهل يصح أو لا ؟ والجواب : أنه لا يبعد صحته كما مر . ( مسألة 632 ) : إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف ، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه اُجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأُجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك . ( مسألة 633 ) : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس ، لزمته الأُجرة المسماة واُجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال ، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة .