الشيخ محمد إسحاق الفياض

232

منهاج الصالحين

بالنسبة إلى المقدار المهدوم ويرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله من الأُجرة ، كما أن له خيار تبعض الصفقة وفسخ الإجارة في الجميع ، فإذا فسخ فإن كان في ابتداء مدة الإيجار رجع على المؤجر بتمام الأُجرة ، وإن كان في أثناء المدة رجع إلى الأُجرة بالنسبة ، أي : بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما مرّ . ( مسألة 612 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ، لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان فيها أو جاهلا به . ( مسألة 613 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة . ( مسألة 614 ) : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة ، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين . ( مسألة 615 ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين ، كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأُجرة ، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه . ( مسألة 616 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولابد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدأ ، انصرف إلى الاتصال . ( مسألة 617 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف ، كان على المؤجر دفع فرد آخر .