الشيخ محمد إسحاق الفياض

191

منهاج الصالحين

والجواب : ان صحته غير بعيدة وان كان الاحتياط في محلة ، واما إذا جعل الثمن كلياً في ذمة المشتري ، فله أن يحاسب به ماله في ذمة البائع المسلم إليه بديلا عن الثمن . الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل والوزن بالوزن والعدّ بالعد . الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع على الأحوط ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً كعشرين سنة . السادس : أن يكون البائع قادراً على تسليم المبيع في وقت الحلول ، أو في البلد الذي اشترط المشتري عليه التسليم في ذلك البلد وإن لم يكن قادراً بسبب أو آخر بطل البيع . ( مسألة 443 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلَّم فيه في بلد العقد ، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها ، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك ، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية ، بحيث يكون الجهل بها غرراً فيجب تعيينه حينئذ . ( مسألة 444 ) : إذا جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر ، مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا . ( مسألة 445 ) : إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أولهما من تلك