الشيخ محمد إسحاق الفياض
189
منهاج الصالحين
فضة رديئة مصوغاً خاتماً بمثقال فضة جيدة غير مصوغ . ( مسألة 439 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح ، بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة بل مطلقاً وإن لم يعلما مقدار النسبة تفصيلا . ( مسألة 440 ) : المصوغ من الذهب والفضة معاً ، لا يجوز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة كذلك بلا زيادة لأنه ربا ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة ليكون المجموع بإزاء المجموع أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما . ( مسألة 441 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه ، والأحوط - استحباباً - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم ، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف ، إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء . الفصل الحادي عشر في السلف ويقال له السلم أيضاً ، وهو ابتياع مال كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النّسيئة ، ويقال للمشتري المسلِّم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلِّم إليه وللثمن