الشيخ محمد إسحاق الفياض
183
منهاج الصالحين
شرطيته بالبيع . ( مسألة 422 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والتومان الإيراني والدولار الأمريكي والباون الإنجليزي وغيرها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ، كما أنه لا زكاة فيها . ( مسألة 423 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين ، فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته . ( مسألة 424 ) : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ، ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه . ( مسألة 425 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضاً ، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني . ( مسألة 426 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له : حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك ، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له : حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة ، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .