الشيخ محمد إسحاق الفياض

18

منهاج الصالحين

متوفرة طيلة مدة الحول ، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول ، وإن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد . ( مسألة 26 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد . ( مسألة 27 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال والأظهر عدمه . ( مسألة 28 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم . ( مسألة 29 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في شيء منهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه وقد تسأل : هل يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل أن يخرج الزكاة عنهما أو لا ؟ والجواب : يجوز شريطة توفر أمرين : أحدهما : أن يكون بانياً على إخراج الزكاة منهما وعازماً على ذلك . ثانيهما : أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة .