الشيخ محمد إسحاق الفياض

177

منهاج الصالحين

فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل . ( مسألة 403 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأزر والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 404 ) : الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر وهو أقوى . ( مسألة 405 ) : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي ، فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي والوحشي . ( مسألة 406 ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس . ( مسألة 407 ) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست من الموزون ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما .