الشيخ محمد إسحاق الفياض

171

منهاج الصالحين

الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري ، وليس له الامتناع من أخذه . ( مسألة 384 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله ، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً . ( مسألة 385 ) : يجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو ( الدياس ) أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك ، فإن رضى البائع بذلك صح البيع وإلا بطل . ( مسألة 386 ) : لو كان الأجل في الواقع محدداً معيناً لا يزيد ولا ينقص كأول الحمل أو الميزان ، ولكن المتعاقدين جاهلان بذلك ، فهل يصح البيع إلى ذلك الأجل أو لا ؟ والجواب : يصح مع التراضي وإلا فلا ، وكذلك لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان ، فإن الظاهر فيه الصحة . ( مسألة 387 ) : لو باع شيئاً بثمن نقداً أو بأكثر منه مؤجلا ، بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة ، فقبل المشتري ، فهل يصح ذلك أو لا ؟