الشيخ محمد إسحاق الفياض
159
منهاج الصالحين
بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلك ، فيسقط به . ( مسألة 343 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ، ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو كان المبيع كلياً في المعين ، كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة ، فتبين الخلاف كان له الخيار . ( 7 ) خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً ، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور . ( مسألة 344 ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى : اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ . موارد جواز طلب الأرش لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد ، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها : الأول : تلف العين .