الشيخ محمد إسحاق الفياض
13
منهاج الصالحين
في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي أو لا ؟ والجواب : أن الإجزاء في كل ذلك لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمه ، وإذا أراد المالك أن يصنع ذلك فعليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي . ( مسألة 20 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم ، في العدّ من النصاب . نعم ، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وأما إذا كان بعض النصاب مريضاً وبعضه سالماً أو بعضه صحيحاً والبعض الآخر معيباً وهكذا ، فلا يبعد كفاية دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم ولا ضرورة للتقسيط . الشرط الثاني : السوم طول الحول : صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش والكلأ ونحوهما من الثروات الطبيعية ، من دون أن يبذل صاحبها الجهد والعمل في خلق الفرص وتهيئة العلف لها ، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكاة ، وأما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها فأعلفها وأطعمها منه فهي معلوفة ، ولا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صاحبها بإحياء المرعى لها وازدهاره بالأشجار والحشيش والدغل والكلأ ونحوها ، بقصد أن يعلفها ويطعمها منه وبين أن يجمع العلف بقطع الحشيش والكلأ ونحوهما ؛ إذ على كلا التقديرين يصدق أنه أعلفها وأطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنها معلوفة ، وقد تسأل : أن من اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاها فيه فهل هي سائمة أو أنها معلوفة ؟