الشيخ محمد إسحاق الفياض

103

منهاج الصالحين

كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول : مقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحب لغيرها ، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل : ( مسألة 194 ) : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضاً عن العمل في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وعوضاً في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة ، فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات . ( مسألة 195 ) : لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود ،