الشيخ محمد إسحاق الفياض

10

منهاج الصالحين

السابع : ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ، بالمعنى المتقدم ، عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقاً لكل من النصابين كالمائتين والستين ولكن كان مطابقاً لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة ، وقد تسأل : أن النصابين إذا لم يكن شيئاً منهما عادا للجميع ولا كليهما معاً ، ولكن كان أحدهما أكثر عاداً استيعاباً من الآخر فهل يجب الأخذ به وإلغاء الآخر أو لا ؟ والجواب : نعم ، يجب الأخذ به . ( مسألة 10 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده ابن لبون أيضاً تخير في شراء أيهما شاء . ( مسألة 11 ) : في البقر نصابان : الأول : ثلاثون وفيها تبيع ، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في السنة الثانية .