السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

341

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وفى المتن ونحن جماعة ونحن بالمدينة وفيه فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعز عليكم الماء وفى آخره فرادى أو مثاني ورواه الشّيخ في التّهذيب معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه ورواه في هذا الكتاب العجز معلَّقا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال ابن أبي يعفور ما يقول الحديث ولا يبعد جواز التّقديم مطلقا لصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بالمدينة للاحرام الحرمة من غسل ذي الحليفة قال نعم وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وامّا استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات فيدلّ عليه قوله عليه السّلام في آخر صحيحة هشام المتقدّمة انفالا عليكم أن تغتسلوا اما السّند فهو صحيح اما سند الثّاني فهو ضعيف بسهل بن زياد وعلىّ بن حمزة لانّه البطايني الضّعيف لا الثمالي الثّقة لروايته عن موسى عليه السّلام وامّا الثّمالي وإخوته فهم أعلى مرتبة فيبعد أن يصل إليه عليه السّلام كما قدمنا في الحديث الرّابع في بحث من شك فلم يدر صلَّى ركعة أو اثنتين أو ثلاثا في المجلَّد الأوّل اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلانّ سوقه يعطى انّ سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدّم لا لكونه غير واجب كما حمله الشّيخ ونقل عن ابن إدريس انّه نفى استحباب الإعادة بذلك وهو ضعيف وما تضمّنه الخبران الأوّلان من الإعادة لا لانتقاض غسله الأوّل بل لاستحبابها وان لم يكن مؤكَّدا والحق الشّهيد في الدّروس بالنّوم غيره من نواقض الوضوء نظرا إلى انّ غيره أقوى وهو ضعيف والأصحّ عدم الاستحباب لانتفاء الدّليل وبالجملة انّه بحري الغسل في أوّل النّهار ليومه وفى أوّل اللَّيل لليلته ما لم يتم اما الإجتزاء بالغسل في أوّل النّهار ليومه وفى أوّل اللَّيل لليلته فتدلّ عليه روايات منها صحيحة عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللَّيل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا وغسل اللَّيلة ليومه لما رواه الصّدوق