السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

337

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

حتّى يعلم انّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك لأنّ الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشّكّ وهو جيّد ولولا الرّواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظَّنّ لأنّ الأصل الَّذي ذكره كما ينفى الوجوب مع الشّكّ كذا ينفيه مع الظَّنّ أيضا الثّالث لو أحرم كذلك بالظَّنّ ثمّ يثبت الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ ولو تبيّن تقدمه قبل تجاوز المحاذاة أعاده ولو كان بعد التجاوز أو تبيّن تأخّره عن محاذاة الميقات ففي الإعادة وجهان من المخالفة ومن يعبده بظنّه المقتضى للاجزاء تكملة في أحاديث صحاح محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشّجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الَّا محرّما محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الَّتي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة أميال حدّ الشّجرة من البيداء وروى الصّدوق عن محمّد الشّيخ هذا الحديث معلقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره حدّ الشّجرة من البيداء ورواه الصّدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشّجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل مرّ على الوقت الَّذي يحرم منه النّاس فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكَّة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحجّ قال يحرم من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الَّذي وقّته رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الَّا ان يخاف فوت الشّهر في العمرة وأورد خبر آخر من الموثّق في معنى هذا الخبر وفيه