السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

333

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشّام ومصر من أين هو قال اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة وكيف كان فينبغي القطع بصحّة الأحرام من الجحفة وان حصل الإثم بتأخيره عن ذي الحليفة وانّما يتوقّف التّأخير على الضّرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة فلو عدل ابتداء عن ذلك الطَّريق جاز وكان الأحرام من الجحفة اختياريا ولا ينافي ذلك ما رواه الشّيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعنى الاحرام من الشّجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم الا من المدينة لأنا نجيب عنها أوّلا بالطَّعن في السّند بان راويها وهو إبراهيم بن عبد الحميد واقفي وبان من جملة رجالها جعفر بن محمّد بن حكيم وهو مجهول وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلَّة وامّا العقيق فظاهر الخبر ان كلَّه ميقات فيجوز الأحرام من كل جهاته وبه صرّح المحقّق في المعتبر ويدلّ عليه اطلاق الأخبار وذكر الأصحاب انّ الأفضل الاحرام من المسلح ويليه غمرة وآخره ذات عرق واستدلَّوا عليه بما رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق عليه السّلام انّه قال وقّت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوّله أفضل وما رواه الشّيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول حد العقيق أوله المسلح وآخره ذات عرق وروى الشّيخ بطريق حسن عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أوّل العقيق بريد الثغب وهو دون المسلح بستة أميال ممّا يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان وبالإسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال آخر العقيق بريد أوطاس وقال بريد الثغب دون غمرة ومن الأصحاب من قال لم أقف على ضبط للفظ الثغب الَّا في خطَّ العلَّامة في المنتهى فإنّه نقط العين والباء كما هنا وفى القاموس الثغب