السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

321

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

من طرق كثيرة والَّذي في رواية الكليني منها سراقة بن مالك بن جعشم بتقديم العين وهو الموافق لما في كتب اللَّغة وامّا رواية الشّيخ فقد اتّفقت على ما هنا من تقديم الشّين اما سند السّادس عشر فهو أيضا صحيح امّا سند السّابع عشر والثّامن عشر فهو أيضا صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله سنة اثنى عشر ومائة وفى التّهذيب والكافي ومأتين وهو الصّحيح فانّ البزنطي وهو السّايل توفّى في سنة إحدى وعشرين ومأتين على ضبطه في صه والمراد بأبى جعفر عليه السّلام الثّاني ثم انّ الشّيخ تصدّى لتوجيه كون التمتّع أفضل امّا أوّلا فبقوله قيل له نحن فان قلنا انّ التّمتّع إلى قوله على انّه ليس وامّا ثانيا فمنه إلى آخره ولا يخفى ان هذا التّوجيه وجيه جدّا يدلّ عليه صحيحة ما رواه الشّيخ الآتية عن موسى بن القاسم ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السّلام وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء اللَّه قال له وأرجوا أن يكون خروجي في عشر من شوّال فقال يخرج إن شاء اللَّه فقال له إنّي قد نويت إن أحجّ عنك أو عن أبيك وربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتّع فردّ عليه القول ثلث مرّات يقول له إنّي مقيم بمكَّة وأهلي بها فيقول تمتّع انتهى وهو يدلّ على المدّعى وامّا توجيهه الآخر فهو بعيد جدّا فتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن أبي عمير اما السّند فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في تأويله باعتبار تضمّنه لعدم أفضليّة التمتّع بعيد بل الوجه فيه حمله على التّقيّة فانّ ترجيح الأفراد محكى عمن كان في زمن أبى جعفر عليه السّلام من العامّة حيث تضمّن رأيت من سال وأيضا تدلّ عليه صحيحة ما رواه الشّيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عن الَّذي يلي المفرد للحجّ في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال هل بالحج في اشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلَّى الرّكعتين خلف المقام وسعى بين الصّفا والمروة قصر وأحلّ فإذا