السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

305

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

عن المشي قال فليركب وليسق بدنه فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد وعن موسى بن القاسم بطريق صحيح عن ابن أبي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللَّه رجل نذران يمشى إلى بيت اللَّه قال فليمش قلت فإنّه تعب قال إذا تعب ركب وعنه بطريق صحيح عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى وبشهادة صحيحة الحسن بن محبوب عن علي بن رباب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذران يمشى إلى مكَّة حافيا فقال انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يا عقبه انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فانّ اللَّه غنى عن مشيها ولا يخفى انّ هذه التوجيهات وجيهة جدا فليعمل بكلّ منها من وحده محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الَّذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شيء وروى الصّدوق هذا الحديث عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل همام المكي عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه عليهما السّلام قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الَّذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا قال رحمه اللَّه باب المعسر يحجّ به بعض إخوانه ثمّ أيسر هل يجب عليه إعادة الحجّ أم لا أمّا السّند فلأنّه يتضمّن أبان بن عثمان وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ولكنّه مرسل ومع ذلك في بعض رجاله ضعف فالخبر ضعيف امّا المتن فلا يخفى جواز توجيه ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله فحجّ به أناس من أصحابه يعنى أنّهم أعانوه حتّى حجّ فلذا قال أقضى حجّه وذلك لا ( ؟ ؟ ؟ ) مستطيعا وامّا قوله عليه السّلام وان أيسر بعد ذلك فعليه انّ يحجّ فهو محمول على الاستحباب فلذا قال الشّيخ في التّهذيب عدم وجوب إعادة الحجّ على المعسر إذا حجّ به بعض إخوانه كما دلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار المطابقة لظاهر القرآن فانّ الاستطاعة يتحقّق ببذل ما يحجّ به شرعا وعرفا ومن ههنا