السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
73
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
أو على قيمتها وقال بعد ذلك ولا يجزى الخبز على انّه أصل ويجرى بالقيمة وقال شاذ منا يجرى لأنّ نفعه معجّل وليس بوجه لاقتصار النّصّ على الأجناس المعيّنة فلا يصار إلى غيرها هذا ثمّ لا يخفى انّ المعتمد وجوب اخراج الحنطة أو الشّعير أو التّمر أو الزّبيب أو الأقط خاصّة كما ذهب إليه بعض متأخّري أصحابنا بل الذرة أيضا لنا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن صفوان الجمال وفى الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعري الأسن ( ؟ ؟ ؟ ) حيث تضمّن الأوّل صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من الزّبيب والثّاني الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب وفى الصّحيح عن الحلبي كما تقدّم وهو الحديث الثّالث في الباب المتقدّم على هذا الباب بلا فصل حيث تضمّن صاع من حنطة أو شعير أو صاع من بر أو صاع من زبيب وفى الصّحيح عن عبد اللَّه بن ميمون المتقدّم في آخر باب المتقدّم على هذا الباب بلا فصل حيث تضمّن صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط وفى الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يعطى أصحاب الإبل والغنم من الفطرة من الأقط صاعا وفى الصّحيح عن أبي المعزا الآتي وهو الحديث العاشر حيث تضمن أو صاع من ذرّة قال رحمه اللَّه باب وقت الفطرة أمّا السند فهو صحيح امّا المتن فلانّ عيالنا النّصب بنزع الخافض أي يعطى عن عيالنا كذا أفيد ثمّ العلامة في المنتهى قد استدلّ على عدم جواز تأخير زكاة الفطر عن يومها وهذا كما ترى لانّ هذا الخبر ولا غيره لا يدلّ عليه بل انّما يدلّ على انّ التّأخير عن الصّلوة لا بأس به وليس فيه من حيث الجواب دلالة على يوم الفطر وانّه لا يجوز التّأخير عنه وامّا الأخبار الواردة الآتية في الأمر بها قبل الصّلوة فتدلّ على وجوب الفوريّة مع بقاء الوقت قد روى الصّدوق في الفقيه بطريق حسن بل صحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث قال وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة فقال إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصّلوة أو بعدها وقال الواجب عليك أن يعطى عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك وانّما قلنا انّه حسن أو صحيح مع انّه منقطع لأنّ طريقه إلى صفوان بن يحيى عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان بن يحيى