السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
63
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
الجنيد أيضا والأصحّ اختصاص ذلك بولد هاشم لنا الأصل وقوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » خرج من ذلك بنو هاشم بالاجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا في العموم ويشهد له أيضا قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّ الصّدقة لا تحلّ لي ولا لكم يا بنى عبد المطَّلب وقول الصّادق لا تحلّ كما في الخبر الرّابع ثمّ انّ المحقّق أجاب في المعتبر عن ذلك الخبر الَّذي استدلّ به المفيد وهو في أصل الكتاب بأنّه خبر واحد نادر فلا نحصّ به عموم القرآن وهو جيّد مع انّه مروىّ في التّهذيب بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضال ولا تعويل على ما ينفرد به امّا سند السّادس فهو صحيح وكذلك رواه الصّدوق في الفقيه بقوله وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرّضا عليه السّلام دنانير من بعض أهلي الحديث الَّا انّ في نسخته وكتبت إليه أخبره بدل ما ذكره الشّيخ وكتبت إليه في آخره ثمّ انّ طريق الصّدوق إلى محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن رضى اللَّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطرة لكن دنانير ومن الأصحاب من قال بدلالتها على قبول الإمام الصّلة فيدلّ على جواز قبول المندوبة أنت خبير بأنّه لا دلالة فيها بكون الصّلة له عليه السّلام الَّا انّ قبول الصّلة منهم عليهم السّلام لا شكّ فيه لانّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقبل الهدية غاية الأمر أن تسميتها صدقة محل كلام كما يظهر من العلَّامة في المنتهى حيث نقل حجة جواز الصّدقة المندوبة لقبول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله الهدية فاعترض عليه بانّ المراد بالصّدقة ما تدفع إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضّعيف لا ما جرت العادة بفعله على سبيل النذور كالهدية ولهذا لايق للسّلطان إذا قبل هدية بعض رعيّته انّه تصدق عليه امّا سند السّابع فهو صحيح وثعلبه بن ميمون ثقة وجه ويقال له أبو إسحاق الفقيه كما في ترجمة ح ( ؟ ؟ ؟ ) ل وأبو اسحق النحوي كما يأبى في جش وفى كش في ثعلبه بن ميمون ذكر حمدويه عن محمّد بن عيسى ان ثعلبة بن ميمون مولى بنى قيس الأنصاري وهو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله دون مواليهم أراد شيعتهم قال