السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

58

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

منها للأصل وانتفاء المانع ونقل عن ابن بابويه المنع من اعطائه مطلقا وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها وهما ضعيفان الخامس لو كان في عايلته من لا يجب الانفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه اجماعا منّا لانّه داخل في الأصناف المستحقّين ولم يرد في منعه نصّ ولا اجماع ومنع منه بعض العامّة لأنّه لا ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته وبطلانه ظاهر امّا سند الخامس فلانّ فيه محمّد بن يحيى وهو أبو جعفر العطار القمي شح أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث صه وزاد جش له كتب منها كتاب مقتل الحسين عليه السّلام وكتاب النّوادر أخبرنا عدّة من أصحابنا عن ابنه احمد عن أبيه بكنية وفى لم محمّد بن يحيى العطار روى عنه الكليني قمي كثير الرّواية وامّا محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري بالحاء المهملة أبو جعفر القمي كان ثقة وجها كاتب صاحب الأمر عليه السّلام وسيله مسايل في أبواب الشّريعة وامّا أحمد بن حمزة فلعلَّه بن اليسع قمي ثقة وفى صه بن حمزة بن اليسع بن عبد اللَّه القمي روى أبوه عن الرّضا عليه السّلام ثقة ثقة وجش زاد له كتاب نوادر امّا المتن فلأنّه يتضمّن قوله يقول بك يعنى بإمامتك امّا سند السّادس فهو ضعيف فلأنه يقرب منه ما رواه في الصّحيح محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين انّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي المال من الزّكوة فأحجّ به موالي وأقاربي قال نعم لا بأس انتهى قال الجوهري أحججت فلانا إذا بعثته ليحجّ وفى القاموس نحوه وغير خاف ان المصارع من مثله يدغم كما في هذا الخبر ووجه تركه في الماضي على الوجه الَّذي ذكره الجوهري اتصاله بالضمير البارز المرفوع كما هي القاعدة في مثله من الفعل المضاعف ومع خلوه من الضمير يدغم كالمضارع وقد التبس الأمر في هذا من جهة اللَّفظ والمعنى على جماعة فوقع فيه التّصحيف في غير موضع قال رحمه اللَّه ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكوة أمّا السند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على تحريم الزّكوة على بنى عبد المطَّلب على الاطلاق وربّما كان في التّعليل بالأوساخ يتناول أيضا امّا ما قيل انّ الأوساخ ظاهرة في زكاة غيرهم فهو مردود لكن يصح تقييد